الشيخ محمد الجواهري

167

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

--> ( 1 ) تقدير العبارة على مسلك السيد الاُستاذ ( قدس سره ) هو : ولا تمليك في المزارعة لأنها - كما سيأتي في المسألة 7 ] 3499 [ موسوعة الإمام الخوئي 31 : 256 وتقدم أيضاً - تسليط من كلا الطرفين ، المالك يسلط العامل على الأرض والعامل يسلط المالك على العمل . ( 2 ) المائدة 5 : 1 . ( 3 ) قد يقال : إن عدم جريان الاستصحاب لا لأجل عدم جريانه في الأحكام الكلية الشرعية ، بل إن عدم جريان الاستصحاب من جهة أن جريانه « فرع ترتب أثر عهدي مشخص بالمزارعة كتمليك منفعة الأرض أو العمل ثمّ يشك في زواله بالفسخ وعدمه فيستصحب بقاؤه ، وأما في المقام فمن أوّل الأمر يشك في أنّ الحاصل بالمزارعة هل هو التمليك أو الإباحة ، إذ لو كانت المزارعة إذنية فلا أثر أكثر من الإذن في التصرف ، وهو مقطوع الارتفاع بالفسخ ، فلو اُريد استصحاب الملكية فهي مشكوكة الحدوث ، ولو اُريد استصحاب الجامع بين المأذونية والملك فلا أثر مترتب على هذا الجامع ، بل الأثر مترتب على الملكية ، ومقتضى الاستصحاب بقاء ملكية المالك على منفعة أرضه أو عمله ، وجواز الرجوع عنه أيضاً ، فالأصل يقتضي الجواز في المقام » لا اللزوم ، بحوث في الفقه كتاب الشركة والمزارعة والمساقاة : 97 ، فلا فقط أن الاستصحاب لا يفيدنا اللزوم ، بل مقتضى الاستصحاب بقاء ما كان قبل التمليك على ملك صاحبه . أقول : ليس موضوع البحث في اللزوم وعدم اللزوم فيما إذا لم يعلم أن الذي تحقق في الخارج هو عقد المزارعة أو الإذن فيها ، فإن هذا خارج عن محل الكلام ، وإنّما محل الكلام